الباب الثالث
الهيكلة التنظيمية
الفصل الأول : الهيئات التنظيمية الوطنية
الفرع الأول: المؤتمر
المادة 12 : المؤتمر هو أعلى هيئة سيدة في الحركة.
المادة 13 : يتشكل المؤتمر من :
ـ الأعضاء المنتخبين على مستوى القاعدة.
ـ أعضاء مجلس الشورى الوطني.
ـ رؤساء المكاتب الولائية ورؤساء مجالس الشورى الولائية.
ـ نسبة إضافية من ذوي السبق أو الكفاءة على أن لا تتجاوز هذه النسبة 5 % من مجموع المؤتمرين يعينهم المكتب التنفيذي الوطني.
المادة 14 : ينعقد مؤتمر الحركة في دورة عادية مرة كل خمس سنوات وينعقد في دورة استثنائية كلما دعت الحاجة بقرار من مجلس الشورى الوطني وبموافقة ثلثي أعضائه.
المادة 15 : يحدد مجلس الشورى الوطني نسب ومعايير المشاركة في المؤتمر، ويحدد مجلس الشورى الولائي كيفية توزيع النسبة العائدة له بين بلديات الولاية مع مراعاة تمثيل مؤسسات الحركة.
المادة 16 : يتولى المؤتمر المهام التالية:
ـ تعديل القانون الأساسي للحركة والمصادقة عليه.
ـ مناقشة التقرير الأدبي والتقرير المالي والمصادقة عليهما.
ـ تحديد السياسة العامة والسياسة التربوية.
ـ تشكيل مجلس الشورى الوطني.
ـ تزكية رئيس الحركة الذي ينتخبه مجلس الشورى الوطني.
الفرع الثاني: مجلس الشورى الوطني
المادة 17 : مجلس الشورى الوطني هـو أعلى هيئة للحركة بين مؤتمرين.
المادة 18 : ينبثق مجلس الشورى الوطني عن المؤتمر ويتشكل من :
ـ المؤسسين قانونا.
ـ رئيس مجلس الشورى الوطني السابق ونائبه.
ـ أعضاء المكتب الوطني الذين مارسوا سنة كاملة على الأقل خلال العهدة الماضية.
ـ وزراء الحركة.
ـ ممثلي الولايات من واحد (01) إلى ستة (06) عن كل ولاية حسب عدد الملتزمين.
ـ ثلاثة ممثلين(03) عن الطلبة.
ـ ثلاثة ممثلين(03) عن الشؤون الاجتماعية.
ـ ممثلين(02) عن الشباب.
ـ أربعة (04) ممثلين عن الجالية.
ـ عشرين (20) امرأة منتخبة من المؤتمرات إضافة للمنتخبات في الولايات.
ـ سبعة (07) أعضاء من ذوي الكفاءات يقترحهم المكتب التنفيذي الوطني ويزكيهم مجلس الشورى الوطني.
المادة 19 : يحدد النظام الداخلي حالات الشغور والاستخلاف في عضوية مجلس الشورى الوطني.
المادة 20 : يشترط في عضو مجلس الشورى الوطني :
ـ أن لا يقل سنه عن 28 سنة كاملة عند عقد المؤتمر وللطلبة حالة خاصة.
ـ أن يكون قد مضى على التزامه سبع (07) سنوات كاملة على الأقل وللطلبة حالة خاصة.
ـ أن لا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي من هيئات الحركة خلال العهدة الماضية.
ـ أن يكون قادرا على إبداء الرأي والمبادرة والاقناع.
ـ أن يكون معروفا بالثبات على خط الحركة والتزام مواقفها.
ـ أن يكون منضبطا تربويا وماليا.
ـ أن يكون ذا دور إيجابي في ولايته.
المادة 21 : يقوم مجلس الشورى الوطني بالمهام التالية.
ـ انتخاب رئيس الحركة.
ـ انتخاب نواب رئيس الحركة.
ـ انتخاب رئيس مجلس الشورى الوطني ونائبه.
ـ وضع المعالم العامة لخطة الحركة وتوجهاتها داخليا وخارجيا والتداول في القضايا التي تتطلبها المرحلة أو ترفع إليه.
ـ المصادقة على الميزانية العامة والبرنامج السنوي.
ـ تقييم وتوجيه الأعمال التي تقوم بها الحركة ومؤسساتها المختلفة.
ـ متابعة ومراقبة أعمال المكتب التنفيذي الوطني.
ـ اقتراح التعديلات على المؤتمر فيما يتعلق بالقانون الأساسي.
ـ تكوين لجان دائمة أو مؤقتة حسب الحاجة.
ـ وضع وتعديل النظام الداخلي للحركة.
ـ السهر على احترام قوانين الحركة وتنفيذ قراراتها
ـ إصدار اللوائح التنظيمية.
ـ تشكيل لجنة الانضباط الوطنية.
ـ تشكيل لجنة إثبات العضوية.
ـ إعفاء رئيس الحركة من مهامه بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
ـ إعفاء نواب رئيس الحركة بالأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس في دورة عادية.
ـ إعفاء رئيس مجلس الشورى الوطني أو نائبه من مهامهما بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس في دورة عادية.
ـ إعفاء أي عضو من المجلس بموافقة الأغلبية المطلقة في دورة عادية.
ـ قبول طلبات إعفاء أعضاء المكتب التنفيذي الوطني بأغلبية الحضور في دورة عادية.
ـ المصادقة على طلب رئيس الحركة لإعفاء أعضاء المكتب التنفيذي الوطني بأغلبية الحضور في دورة عادية.
المادة 22 : يعقد مجلس الشورى الوطني اجتماعه الأول في المؤتمر برئاسة أكبر أعضائه سنا ومساعدة أصغرهم سنا ويشكل لجنة خاصة بالترشيحات لـ:
ـ رئيس الحركة
ـ رئيس مجلس الشورى الوطني
ـ نواب رئيس الحركة
ـ نائب رئيس مجلس الشورى الوطني.
يتم انتخابهم في الجلسة الأولى بالأغلبية كل على حده.
المادة 23 : يجتمع مجلس الشورى الوطني في أجل أقصاه خمسة وأربعين (45) يوماً من تاريخ انعقاد المؤتمر.
يعرض رئيس الحركة للتزكية أعضاء المكتب التنفيذي الوطني المختارين من بين أعضاء مجلس الشورى الوطني. كما يقدم برنامج عمل الحركة للمناقشة والمصادقة.
المادة 24 : يعقد مجلس الشورى الوطني دوراته العادية مرة كل ستة أشهر، ودوراته الاستـثنائية أو الطـارئة كلما دعت الضرورة بطلب من : ـ رئيس الحركة.
ـ رئيس مجلس الشورى الوطني بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني.
ـ المكتب التنفيذي الوطني.
ـ الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس الشورى الوطني.
الفرع الثالث : رئيس الحركة و رئيس مجلس الشورى الوطني و نوابهما
المادة 25 : يشترط في رئيس الحركة ورئيس مجلس الشورى الوطني :
ـ ألا يقل سنه عن أربعين (40) سنة كاملة عند عقد المؤتمر.
ـ أن يكون تقلد عضوية مجلس الشورى الوطني لمدة لا تقل عن عشر 10 سنوات.
ـ أن يكون معروفا بثباته على خط الحركة وعطاءه لها.
ـ أن يكون معروفا بقدرته على التسيير والمتابعة.
ـ أن يكون قادرا على التجميع حريصا على مصلحة الحركة ورجالها.
ـ أن يكون معروفا وقادرا على درء المفاسد عن الحركة.
ـ أن يكون معروفا بالعلم والورع والثبات.
المادة 26 : يتولى رئيس الحركة المهام والصلاحيات التالية :
ـ رئاسة الحركة ومتابعة هياكلها ومؤسساتها وهو الناطق باسمها.
ـ رئاسة المكتب التنفيذي الوطني.
ـ تمثيل الحركة في المحافل الرسمية.
ـ تقديم التقرير الأدبي والمالي للمؤتمر.
ـ تقديم التقارير الدورية في مجلس الشورى الوطني.
ـ اختيار أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وطلب إعفائهم بالتشاور مع نوابه.
ـ تعيين ممثلي الحركة في الهيئات المختلفة بالتشاور مع نوابه ورئيس مجلس الشورى الوطني.
المادة 27 : في حالة إعفاء أو وفاة رئيس الحركة يخلفه أكبر نوابه سنا.
ينعقد مجلس الشورى الوطني وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشر
(15) يوما ويدعو إلى مؤتمر استثنائي في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما.
المادة 28 : في حالة شغور منصب رئيس الحركة في السنة الأخيرة من عهدته يخلفه أكبر نوابه سنا إلى غاية انعقاد المؤتمر العادي.
المادة 29 : يتولى رئيس مجلس الشورى الوطني المهام التالية :
ـ رئاسة مجلس الشورى الوطني.
ـ دعوة مجلس الشورى الوطني للانعقاد.
ـ تحديد مشروع جدول أعمال مجلس الشورى الوطني بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني.
ـ دعوة اللجان الفرعية الدائمة والمؤقتة المنبثقة عن مجلس الشورى الوطني للانعقاد.
المادة 30 : لرئيس الحركة ثلاثة نواب تحدد مهامهم في النظام الداخلي.
المادة 31 : يشترط في نواب رئيس الحركة ونائب رئيس مجلس الشورى الوطني ما يلي :
ـ أن لا يقل سنه عن خمس وثلاثين (35) سنة كاملة عند تاريخ عقد المؤتمر.
ـ أن يكون قد تقلد عضوية مجلس الشورى الوطني لمدة لا تقل عن ثمان (08) سنوات كاملة.
ـ أن يكون معروفا بثباته على خط الحركة.
ـ أن يكون معروفا بعطائه الفكري والتربوي والسياسي والحركي.
ـ أن يكون قادرا على التجميع حريصا على مصلحة الحركة ورجالها.
ـ أن يكون معروفا وقادرا على درء المفاسد عن الحركة.
المادة 32 : تتشكل هيئة استشارية وطنية للمؤسسين يحدد مهامها النظام الداخلي.
الفرع الرابع : المكتب التنفيذي الوطني
المادة 33 : المكتب التنفيذي الوطني هو أعلى هيئة تنفيذية في الحركة تنبثق عن مجلس الشورى الوطني ويتكون من :
ـ رئيس الحركة.
ـ نواب رئيس الحركة الثلاثة.
ـ الأمين الوطني للتنظيم والمتابعة .
ـ الأمين الوطني للتربية والتكوين والدعوة.
ـ الأمين الوطني للإدارة والمالية.
ـ الأمين الوطني للإعلام والشؤون السياسية.
ـ الأمين الوطني للمنتخبين.
ـ الأمين الوطني للعلاقات الخارجية والجالية.
ـ الأمين الوطني للمرأة وشؤون الأسرة.
ـ الأمين الوطني للجامعات والعمل الطلابي.
ـ الأمين الوطني للشباب والعمل الجمعوي.
ـ الأمين الوطني للشؤون الاجتماعية.
ـ أمين المكتب التنفيذي الوطني.