السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ....مرحبا بك ضيفا عزيزا أهلابك بيننا.....و الواجب إكرامك و الترحاب بك فألف مرحبا في بيتنا.... لك الاختيار في التسجيل أو عدم التسجيل .....إن أعجبتك بضاعتنا فأهلا و سهلا وهي لك مجانا ... و إن لم ننل إعجابك فالله المستعان و الله من وراء القصد... وتبقى دوما ضيفا عزيزا علينا متى أهلت طلعتك البهية بساحتنا
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ....مرحبا بك ضيفا عزيزا أهلابك بيننا.....و الواجب إكرامك و الترحاب بك فألف مرحبا في بيتنا.... لك الاختيار في التسجيل أو عدم التسجيل .....إن أعجبتك بضاعتنا فأهلا و سهلا وهي لك مجانا ... و إن لم ننل إعجابك فالله المستعان و الله من وراء القصد... وتبقى دوما ضيفا عزيزا علينا متى أهلت طلعتك البهية بساحتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


حمس ميلة الإصلاح السياسي والتنمية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة
القرآن شفاء ورحمة
الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله
هذا بلاغ للناس مصدر رئيسي
حديث الثلاثاء
قيادات الحركة
حمس
بادر بالتوبة والعمل الصالح
شبكة الدعوة

 

 (القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم(حمس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HMSMILA
Admin
HMSMILA


عدد المساهمات : 175
تاريخ التسجيل : 13/03/2009
العمر : 43

(القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم(حمس Empty
مُساهمةموضوع: (القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم(حمس   (القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم(حمس Icon_minitimeالإثنين 13 أبريل 2009, 10:15 am

القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم- حمس
(القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم(حمس Oooo_o11

فيما يلي النسخة الكاملة للقانون الأساسي للحركة والذي صودق عليه في المؤتمر الثالث للحركة المنعقد بقصر المعارض أيام 5 و 6 و 7 أوت 2003 :

الديباجة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن حركة مجتمع السلم التي ولدت من رحم الشعب الجزائري البطل واحتضنتها شرائح المجتمع المختلفة في خضم الأحداث التي صنعت ماضيه وحاضره تسعى جاهدة لتحقيق كرامة الجزائريين وطموحاتهم في الحرية والديمقراطية والتعددية وفي الرقي والازدهار وفي الأمن والاستقرار عبر التجنيد الواسع والنضال المتواصل في ظل ثوابت الأمة التي على رأسها الإسلام والعربية والأمازيغية.
في سبيل إنجاز هذه الأهداف السامية، تستعين حركة مجتمع السلم بالمناضلين الصادقين والمؤسسات القوية والهياكل الفعالة، يؤطر كل ذلك قانون أساسي مدعم بمنظومة اللوائح بهدف تعريف الهياكل الوطنية والقاعدية وضبط المهام والصلاحيات وضمان الاستقرار التنظيمي. كما أن المؤتمر يشكل الفرصة الدورية لتكييف الهياكل وآليات العمل وفق متطلبات كل مرحلة جديدة.
بهذه الصورة تسعى حركة مجتمع السلم إلى تكريس مبادئ الشورى والديمقراطية ومعاني الحيوية والتطور والمرونة والتـوازن في هياكلها ومؤسساتها قـبل سعيها لتكريس ذلك في هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة التي تنشدها.
إن هذا القانون الأساسي، بقدر ما هو مستمد من مبادئ الحركة وسياساتها، بقدر ما يتـقيد بالدستور وقوانين الجمهورية. إنه يضع آليات لممارسة الشورى والديمقراطية، وإتقان فنون الحوار والتداول وصولا إلى صناعة المواقف والقرارات.
كما تسعى حركة مجتمع السلم وفق هذا التصور لتجنيد المناضلين من أفراد المجتمع في إطار المنهج السلمي للتغيير لتصنع منهم رجالا يكونون أهلا لقيادة المجتمع ويكونون فعلا رجال دولة يخدمون الأمة ويحققون فيها مرجعيات الصلاح.
بهذا ترى حركة مجتمع السلم طريقة تحقيق التغيير وإنجاز الإصلاح، طريقة تحمل أفرادها عليها من خلال توطينهم على المقاصد السليمة والنوايا المخلصة والعمل الصحيح والأداء الصائب. كل ذلك مصداقا لقوله تعالى :
"إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"
الباب الأول
التسمية، المبادئ الأهداف والوسائل
الفصل الأول : التسمية و الشعار
المادة 01 : تحمل الحركة التسمية التالية : حركة مجتمع السلم ومختصرها بالأحرف اللاتينية H.M.S.
شعارها : العلم ـ العدل ـ العمل
الفصل الثاني : المرجعية
المادة 02 : المرجعية:
ـ الإسلام بمصادره ومقاصده باعتباره قوة جمع وتوحيد وضبط لتوجهات الأمة وتطلعاتها، ومصدر إلهام وتجديد وعنصر تفاعل للشعب ورعاية مصالحه عبر الاجتهاد الجماعي.
ـ تراث الحركة الوطنية وجمعية العلماء المسلمين والزوايا التي كانت منبع إحياء الروح الوطنية والجهادية في الشعب الجزائري.
ـ بيان أول نوفمبر 1954 ببنوده وأهدافه وما يشكله من نظرة شاملة ومتوازنة للدولة الجزائرية المنشودة ودورها في المحيط العربي والإسلامي والعالمي.
ـ القيم الحضارية التي توصل إليها الفكر الإنساني لإسعاد البشرية وتحقيق استقرارها.
الفصل الثالث : الثوابت و المباديء
المادة 03 : الثوابت والمبادئ
ـ الإسلام عقيدة ينبثق عنها تصور متكامل للإنسان والكون والحياة، كما أنه أحكام تنظم جوانب ومجالات الحياة كلها وقيم تربط الأفراد والمجتمعات.
ـ الوحدة الوطنية ترابا وشعبا وتراثا واعتبار التنوع الموجود عنصر قوة انصهرت مكوناته عبر التاريخ خلال نضال وتضحيات الشعب الجزائري.
ـ الانتماء للأمة والحضارة العربية والإسلامية، فالجزائر جزء من هذه الأمة وهويته من حضارته، فكما أعطت الجزائر لمحيطها العربي والإسلامي أخذت منه، وكما تضامنت مع قضاياه كانت محط اهتمام ودعم واقتباس، ومن خلال هذا الانتماء تحقق خيرية هذه الأمة.
ـ اللغة العربية كوعاء ضمن للأمة تراثها وحافظ على كيانها وساعد في تجميع عناصرها.
ـ اللغة الأمازيغية بكل أشكالها التعبيرية كأحد الأصول التي تجذرت في عمق التاريخ واستمرت في الوجود تقدم صور الإبداع.
ـ النظام الجمهوري الذي يكرس حق الشعب في اختيار حكامه دون إكراه أو وصاية ويحقق العدل والمساواة والحرية والشورى والديموقراطية في كل المؤسسات وعلى جميع المستويات.
ـ الحريات الخاصة والعامة باعتبارها مبدأ إسلاميا ومطلبا إنسانيا يتيح لكل مواطن الحق في التعبير عن آرائه وأفكاره والحق في العمل والكسب والتنقل والعيش الكريم.
ـ التـداول السلمي على السلطة كطـريق أمثل لمعالجة إشكـالية الشرعية في الحكـم.
الفصل الرابع: الأهداف و الأوليات
المادة 04 : الأهداف والأوليات
ـ استمرار العمل لتحقيق وتجسيد الأهداف التي نص عليها بيان أول نوفمبر.
ـ الاهتمام ببناء المواطن وإصلاحه باعتباره العنصر الأساس في عملية الإصلاح والتغيير نحو الأحسن، وذلك عبر إيجاد المواطن الصالح والأسرة الصالحة والمجتمع الصالح لتحقيق الحكم الصالح والراشد.
ـ الدفاع عن قيم الشعب وثوابته ومبادئه وإشراكه في حل المشاكل والخروج من الأزمة.
ـ توطيد الأمن والاستقرار وذلك من خلال المصلحة الوطنية فكرا وسلوكا بين شرائح المجتمع وفئاته المختلفة وتحقيق الثقة بين الحاكم والمحكوم
ـ تحسين المستوى المعيشي لأفراد الشعب، وتوظيف جميع المقدرات الوطنية لتوفير فرص العمل والعمل على حماية الثروات العامة وحسن الاستفادة منها.
ـ انتهاج سياسة مالية واقتصادية توفر للجزائر والشعب الجزائري الاستفادة من مقدراته وحسن توظيف علاقاته الإقليمية والدولية.
ـ ترقية التحالفـات السياسية بما يخـدم ثوابت الأمة ومبادئها ويحقق للحركة أهدافها.
ـ الاهتمام بالجالية الجزائرية بالخارج بما يحفظ هويتها وقيمها ويشركها في التنمية الوطنية في المجالات المختلفة.
ـ تمكين الجزائر من القيام بدورها المتقدم على المستوى الإقليمي والدولي من خـلال نصرة القـضايا الإنسانية العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين وقضايا الأمة العربية والإسلامية.
ـ الدفاع عن حقوق الإنسان بما يدفعها نحو المزيد من الحرية والكرامة.
الفصل الخامس : الوسائل
المادة 05 : تعتمد الحركة على الوسائل التالية :
ـ التربية والتكوين وفقا لقيم الشعب ومبادئه وفي إطار الثوابت الوطنية والمبادىء والقيم الإسلامية.
ـ الدعوة والإعلام.
ـ المشاركة في الانتخابات للوصول إلى المؤسسات الدستورية والمساهمة السلمية في صناعة القرار بما يخدم مصلحة البلاد والشعب ووحدته وتقدمه.
ـ الحوار كأسلوب حضاري للتفاهم وحل النزاعات.
ـ التضامن الوطني كوسيلة حضارية لتقوية روابط المجتمع وإلغاء ثقافة الحقد والتهميش والإقصاء.
ـ وسائل التعبير والتعبئة السياسية المختلفة.

تابع


عدل سابقا من قبل HMSMILA في الإثنين 13 أبريل 2009, 10:41 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hmsmila.alafdal.net
HMSMILA
Admin
HMSMILA


عدد المساهمات : 175
تاريخ التسجيل : 13/03/2009
العمر : 43

(القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم(حمس Empty
مُساهمةموضوع: رد: (القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم(حمس   (القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم(حمس Icon_minitimeالإثنين 13 أبريل 2009, 10:20 am

الباب الثاني
العضوية، الواجبات والحقوق
الفصل الأول : العضوية
المادة 06 : دون الإخـلال بالشروط المنصوص عليها قـانونا فإن العضوية في الحركة مفتوحة لكل جزائري وجزائرية اقتنع بمبادئ الحركة وأهدافها.
المادة 07 : يتم الانخراط في الحركة وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي.
الفصل الثاني : واجبات وحقـوق العضوية
المادة 08 : يلتزم العضو في الحركة بالواجبات العامة التالية :
ـ الالتزام بالقانون الأساسي للحركة ونظامها الداخلي ولوائحها.
ـ الالتزام ببرنامج الحركة ومواقفها والإسهام في مختلف نشاطاتها.
ـ نصرة الحركة في المواعيد والاستحقاقات المختلفة والوفاء لها في كل الحالات
ـ اجتناب التجريح في الأشخاص والهيئات.
ـ التحلي بالأخلاق الإسلامية الكريمة والآداب العامةمن رفق واعتدال وتسامح واحترام الرأي المخالف والاعتراف بالخطأ والمبادرة بالتصويب ونبذ العنف بكل أشكاله
ـ الاستمرار في المحافظة على شروط العضوية.
المادة 09 : يتمتع العضو في الحركة بالحقوق العامة التالية :
ـ حق إبداء الرأي في الأطر التنظيمية من غير طعن أو تجريح في الهيئات والأشخاص.
ـ حق التربية والتكوين.
ـ حق الانتخـاب والترشح في مخـتلف الهـيئات وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي ولوائح الحركة.
ـ حق الرعاية والاهتمام والتكافل والتعهد.
ـ حق المرافعة والدفاع عن نفسه أمام الهيئات المختصة المنصوص عليها في النظام الداخلي.
المادة 10 : يبين النظام الداخلي مراتب العضوية، ويحدد حقوقها وواجباتها.
المادة 11: تفقد العضوية في الحركة بـ :
ـ الوفاة.
ـ الاعفاء.
ـ فقدان الأهلية.
ـ الإخلال بشروط العضوية بعد المثول أمام الهيئات المختصة والمنصوص عليها في النظام الداخلي.
ـ القيام بأعمال وسلوكات مخالفة للمبادئ والقيم الإسلامية وقيم ثورة نوفمبر. ـ الاستقالة
ـ يحدد النظام الداخلي إجراءات تطبيق هذه المادة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hmsmila.alafdal.net
HMSMILA
Admin
HMSMILA


عدد المساهمات : 175
تاريخ التسجيل : 13/03/2009
العمر : 43

(القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم(حمس Empty
مُساهمةموضوع: رد: (القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم(حمس   (القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم(حمس Icon_minitimeالإثنين 13 أبريل 2009, 10:25 am

الباب الثالث
الهيكلة التنظيمية
الفصل الأول : الهيئات التنظيمية الوطنية
الفرع الأول: المؤتمر
المادة 12 : المؤتمر هو أعلى هيئة سيدة في الحركة.
المادة 13 : يتشكل المؤتمر من :
ـ الأعضاء المنتخبين على مستوى القاعدة.
ـ أعضاء مجلس الشورى الوطني.
ـ رؤساء المكاتب الولائية ورؤساء مجالس الشورى الولائية.
ـ نسبة إضافية من ذوي السبق أو الكفاءة على أن لا تتجاوز هذه النسبة 5 % من مجموع المؤتمرين يعينهم المكتب التنفيذي الوطني.
المادة 14 : ينعقد مؤتمر الحركة في دورة عادية مرة كل خمس سنوات وينعقد في دورة استثنائية كلما دعت الحاجة بقرار من مجلس الشورى الوطني وبموافقة ثلثي أعضائه.
المادة 15 : يحدد مجلس الشورى الوطني نسب ومعايير المشاركة في المؤتمر، ويحدد مجلس الشورى الولائي كيفية توزيع النسبة العائدة له بين بلديات الولاية مع مراعاة تمثيل مؤسسات الحركة.
المادة 16 : يتولى المؤتمر المهام التالية:
ـ تعديل القانون الأساسي للحركة والمصادقة عليه.
ـ مناقشة التقرير الأدبي والتقرير المالي والمصادقة عليهما.
ـ تحديد السياسة العامة والسياسة التربوية.
ـ تشكيل مجلس الشورى الوطني.
ـ تزكية رئيس الحركة الذي ينتخبه مجلس الشورى الوطني.
الفرع الثاني: مجلس الشورى الوطني
المادة 17 : مجلس الشورى الوطني هـو أعلى هيئة للحركة بين مؤتمرين.
المادة 18 : ينبثق مجلس الشورى الوطني عن المؤتمر ويتشكل من :
ـ المؤسسين قانونا.
ـ رئيس مجلس الشورى الوطني السابق ونائبه.
ـ أعضاء المكتب الوطني الذين مارسوا سنة كاملة على الأقل خلال العهدة الماضية.
ـ وزراء الحركة.
ـ ممثلي الولايات من واحد (01) إلى ستة (06) عن كل ولاية حسب عدد الملتزمين.
ـ ثلاثة ممثلين(03) عن الطلبة.
ـ ثلاثة ممثلين(03) عن الشؤون الاجتماعية.
ـ ممثلين(02) عن الشباب.
ـ أربعة (04) ممثلين عن الجالية.
ـ عشرين (20) امرأة منتخبة من المؤتمرات إضافة للمنتخبات في الولايات.
ـ سبعة (07) أعضاء من ذوي الكفاءات يقترحهم المكتب التنفيذي الوطني ويزكيهم مجلس الشورى الوطني.
المادة 19 : يحدد النظام الداخلي حالات الشغور والاستخلاف في عضوية مجلس الشورى الوطني.
المادة 20 : يشترط في عضو مجلس الشورى الوطني :
ـ أن لا يقل سنه عن 28 سنة كاملة عند عقد المؤتمر وللطلبة حالة خاصة.
ـ أن يكون قد مضى على التزامه سبع (07) سنوات كاملة على الأقل وللطلبة حالة خاصة.
ـ أن لا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي من هيئات الحركة خلال العهدة الماضية.
ـ أن يكون قادرا على إبداء الرأي والمبادرة والاقناع.
ـ أن يكون معروفا بالثبات على خط الحركة والتزام مواقفها.
ـ أن يكون منضبطا تربويا وماليا.
ـ أن يكون ذا دور إيجابي في ولايته.
المادة 21 : يقوم مجلس الشورى الوطني بالمهام التالية.
ـ انتخاب رئيس الحركة.
ـ انتخاب نواب رئيس الحركة.
ـ انتخاب رئيس مجلس الشورى الوطني ونائبه.
ـ وضع المعالم العامة لخطة الحركة وتوجهاتها داخليا وخارجيا والتداول في القضايا التي تتطلبها المرحلة أو ترفع إليه.
ـ المصادقة على الميزانية العامة والبرنامج السنوي.
ـ تقييم وتوجيه الأعمال التي تقوم بها الحركة ومؤسساتها المختلفة.
ـ متابعة ومراقبة أعمال المكتب التنفيذي الوطني.
ـ اقتراح التعديلات على المؤتمر فيما يتعلق بالقانون الأساسي.
ـ تكوين لجان دائمة أو مؤقتة حسب الحاجة.
ـ وضع وتعديل النظام الداخلي للحركة.
ـ السهر على احترام قوانين الحركة وتنفيذ قراراتها
ـ إصدار اللوائح التنظيمية.
ـ تشكيل لجنة الانضباط الوطنية.
ـ تشكيل لجنة إثبات العضوية.
ـ إعفاء رئيس الحركة من مهامه بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
ـ إعفاء نواب رئيس الحركة بالأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس في دورة عادية.
ـ إعفاء رئيس مجلس الشورى الوطني أو نائبه من مهامهما بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس في دورة عادية.
ـ إعفاء أي عضو من المجلس بموافقة الأغلبية المطلقة في دورة عادية.
ـ قبول طلبات إعفاء أعضاء المكتب التنفيذي الوطني بأغلبية الحضور في دورة عادية.
ـ المصادقة على طلب رئيس الحركة لإعفاء أعضاء المكتب التنفيذي الوطني بأغلبية الحضور في دورة عادية.
المادة 22 : يعقد مجلس الشورى الوطني اجتماعه الأول في المؤتمر برئاسة أكبر أعضائه سنا ومساعدة أصغرهم سنا ويشكل لجنة خاصة بالترشيحات لـ:
ـ رئيس الحركة
ـ رئيس مجلس الشورى الوطني
ـ نواب رئيس الحركة
ـ نائب رئيس مجلس الشورى الوطني.
يتم انتخابهم في الجلسة الأولى بالأغلبية كل على حده.
المادة 23 : يجتمع مجلس الشورى الوطني في أجل أقصاه خمسة وأربعين (45) يوماً من تاريخ انعقاد المؤتمر.
يعرض رئيس الحركة للتزكية أعضاء المكتب التنفيذي الوطني المختارين من بين أعضاء مجلس الشورى الوطني. كما يقدم برنامج عمل الحركة للمناقشة والمصادقة.
المادة 24 : يعقد مجلس الشورى الوطني دوراته العادية مرة كل ستة أشهر، ودوراته الاستـثنائية أو الطـارئة كلما دعت الضرورة بطلب من : ـ رئيس الحركة.
ـ رئيس مجلس الشورى الوطني بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني.
ـ المكتب التنفيذي الوطني.
ـ الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس الشورى الوطني.
الفرع الثالث : رئيس الحركة و رئيس مجلس الشورى الوطني و نوابهما
المادة 25 : يشترط في رئيس الحركة ورئيس مجلس الشورى الوطني :
ـ ألا يقل سنه عن أربعين (40) سنة كاملة عند عقد المؤتمر.
ـ أن يكون تقلد عضوية مجلس الشورى الوطني لمدة لا تقل عن عشر 10 سنوات.
ـ أن يكون معروفا بثباته على خط الحركة وعطاءه لها.
ـ أن يكون معروفا بقدرته على التسيير والمتابعة.
ـ أن يكون قادرا على التجميع حريصا على مصلحة الحركة ورجالها.
ـ أن يكون معروفا وقادرا على درء المفاسد عن الحركة.
ـ أن يكون معروفا بالعلم والورع والثبات.
المادة 26 : يتولى رئيس الحركة المهام والصلاحيات التالية :
ـ رئاسة الحركة ومتابعة هياكلها ومؤسساتها وهو الناطق باسمها.
ـ رئاسة المكتب التنفيذي الوطني.
ـ تمثيل الحركة في المحافل الرسمية.
ـ تقديم التقرير الأدبي والمالي للمؤتمر.
ـ تقديم التقارير الدورية في مجلس الشورى الوطني.
ـ اختيار أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وطلب إعفائهم بالتشاور مع نوابه.
ـ تعيين ممثلي الحركة في الهيئات المختلفة بالتشاور مع نوابه ورئيس مجلس الشورى الوطني.
المادة 27 : في حالة إعفاء أو وفاة رئيس الحركة يخلفه أكبر نوابه سنا.
ينعقد مجلس الشورى الوطني وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشر
(15) يوما ويدعو إلى مؤتمر استثنائي في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما.
المادة 28 : في حالة شغور منصب رئيس الحركة في السنة الأخيرة من عهدته يخلفه أكبر نوابه سنا إلى غاية انعقاد المؤتمر العادي.
المادة 29 : يتولى رئيس مجلس الشورى الوطني المهام التالية :
ـ رئاسة مجلس الشورى الوطني.
ـ دعوة مجلس الشورى الوطني للانعقاد.
ـ تحديد مشروع جدول أعمال مجلس الشورى الوطني بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني.
ـ دعوة اللجان الفرعية الدائمة والمؤقتة المنبثقة عن مجلس الشورى الوطني للانعقاد.
المادة 30 : لرئيس الحركة ثلاثة نواب تحدد مهامهم في النظام الداخلي.
المادة 31 : يشترط في نواب رئيس الحركة ونائب رئيس مجلس الشورى الوطني ما يلي :
ـ أن لا يقل سنه عن خمس وثلاثين (35) سنة كاملة عند تاريخ عقد المؤتمر.
ـ أن يكون قد تقلد عضوية مجلس الشورى الوطني لمدة لا تقل عن ثمان (08) سنوات كاملة.
ـ أن يكون معروفا بثباته على خط الحركة.
ـ أن يكون معروفا بعطائه الفكري والتربوي والسياسي والحركي.
ـ أن يكون قادرا على التجميع حريصا على مصلحة الحركة ورجالها.
ـ أن يكون معروفا وقادرا على درء المفاسد عن الحركة.
المادة 32 : تتشكل هيئة استشارية وطنية للمؤسسين يحدد مهامها النظام الداخلي.
الفرع الرابع : المكتب التنفيذي الوطني
المادة 33 : المكتب التنفيذي الوطني هو أعلى هيئة تنفيذية في الحركة تنبثق عن مجلس الشورى الوطني ويتكون من :
ـ رئيس الحركة.
ـ نواب رئيس الحركة الثلاثة.
ـ الأمين الوطني للتنظيم والمتابعة .
ـ الأمين الوطني للتربية والتكوين والدعوة.
ـ الأمين الوطني للإدارة والمالية.
ـ الأمين الوطني للإعلام والشؤون السياسية.
ـ الأمين الوطني للمنتخبين.
ـ الأمين الوطني للعلاقات الخارجية والجالية.
ـ الأمين الوطني للمرأة وشؤون الأسرة.
ـ الأمين الوطني للجامعات والعمل الطلابي.
ـ الأمين الوطني للشباب والعمل الجمعوي.
ـ الأمين الوطني للشؤون الاجتماعية.
ـ أمين المكتب التنفيذي الوطني.


عدل سابقا من قبل HMSMILA في الإثنين 13 أبريل 2009, 10:43 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hmsmila.alafdal.net
HMSMILA
Admin
HMSMILA


عدد المساهمات : 175
تاريخ التسجيل : 13/03/2009
العمر : 43

(القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم(حمس Empty
مُساهمةموضوع: رد: (القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم(حمس   (القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم(حمس Icon_minitimeالإثنين 13 أبريل 2009, 10:29 am

[size=18]
المادة 34 : يحدد النظام الداخلي مهام وصلاحيات أعضاء المكتب التنفيذي الوطني.
المادة 35 : يتولى المكتب التنفيذي الوطني المهام والصلاحيات التالية :
ـ تنفيذ السياسة العامة للحركة عبر الأمانات والهياكل والمؤسسات.
ـ تنفيذ توصيات وقرارات المؤتمر ومجلس الشورى الوطني.
ـ إعداد الخطة العامة للحركة والبرنامج والميزانية السنوية وعرضهما على مجلس الشورى الوطني للمصادقة.
ـ متابعة أعمال الأمانات والهياكل والمؤسسات.
ـ تزكية أعضاء مكاتب المؤسسات.
ـ السهر على احترام قوانين الحركة ولوائحها.
ـ اعتماد رؤساء المجالس والمكاتب الولائية على ضوء المحاضر الانتخابية وإعفاؤهم.
ـ متابعة سير هياكل الحركة وتوجيهها.
ـ عرض تقاريره على مجلس الشورى الوطني.
ـ اقتراح جدول عمل دورات مجلس الشورى الوطني بالتنسيق مع رئيس المجلس.
ـ متابعة الأوضاع السياسية والاقتصادية داخليا وخارجيا.
ـ متابعة ممثلي الحركة في الهيئات الرسمية.
ـ الاهتمام بتربية المجتمع ونشر الدعوة.
ـ عرض القضايا التي تستعصي عليه على مجلس الشورى الوطني للبت فيها.
ـ إنشاء لجان فرعية أو متخصصة دائمة ومؤقتة.
ـ دراسة اهتمامات ومقترحات القاعدة التنظيمية للحركة.
ـ دعوة مجلس الشورى الوطني للانعقاد عند الاقتضاء في دورات استثنائية أو طارئة.
ـ دعوة مجالس الشورى الولائية للانعقاد.
الفصل الثاني : الهيئات التنظيمية المحلية
الفرع الأول : مجلس الشورى الولائي
المادة 36 : مجلس الشورى الولائي هيئة شورية على مستوى الولاية ويتشكل من ممثلي البلديات والمؤسسات والكفاءات وفق ما يحدده النظام الداخلي للحركة.
المادة 37 : مهام وصلاحيات مجلس الشورى الولائي :
ـ انتخاب رئيس المكتب الولائي ونائبه ورئيس مجلس الشورى الولائي نائبه.
ـ تشكيل لجنة الانضباط الولائية.
ـ المصادقة على برنامج المكتب الولائي وميزانيته السنوية بعد المداولة والإثراء.
ـ المداولة في القضايا التي تعرض عليه.
ـ تقييم وتوجيه الأعمال التي تقوم بها مؤسسات الحركة على المستوى الولائي.
ـ وضع نظام سيره الداخلي.
ـ تكوين لجان مؤقتة أو دائمة حسب الحاجة.
ـ السهر على تنفيذ قرارات الحركة واحترام قوانينها.
ـ الاستعانة بعناصر متخصصة في لجانه الفرعية.
ـ إعفاء رئيس المكتب الولائي أو رئيس مجلس الشورى الولائي من مهامهما بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
ـ إعفاء أي عضو من أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية.
ـ المصادقة على جدول الأعمال بعد المناقشة والإثراء.
ـ تزكية أعضاء المكتب التنفيذي الولائي.
ـ إحالة الأعضاء على لجنة الانضباط الولائية.
ـ تجميد العضوية لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
المادة 38 : يعـقد مجلس الشورى الولائي جلسته الأولى بدعوة من المكتب الوطني ينتخب خـلالها رئيس مجلس الشورى الولائي ونائبه ورئيس المكتب الولائي ونائبه.
الفرع الثاني : المكتب التنفيذي الولائي
المادة 39 : المكتب التنفيذي الولائي هو هيئة تنفيذية تنبثق عن مجلس الشورى الولائي ويتكون من :
ـ رئيس المكتب الولائي.
ـ نائب الرئيس. ـ الأمين الولائي للتنظيم.
ـ الأمين الولائي للتربية والتكوين والدعوة.
ـ الأمين الولائي للإدارة والمالية.
ـ الأمين الولائي للإعلام.
ـ الأمين الولائي للمنتخبين.
ـ الأمينة الولائية للمرأة وشؤون الأسرة.
ـ الأمين الولائي للجامعات والعمل الطلابي.
ـ الأمين الولائي للشباب والعمل الجمعوي.
ـ الأمين الولائي للشؤون الاجتماعية.
المادة 40 : مهام وصلاحيات المكتب التنفيذي الولائي
ـ تنفيذ السياسة العامة للحركة على مستوى الولاية والبلديات التابعة لها.
ـ تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئات العليا للحركة
ـ تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الشورى الولائي
ـ إعداد البرنامج والميزانية السنوية وعرضهما على مجلس الشورى الولائي للمصادقة.
ـ متابعة المكاتب التنفيذية البلدية ومكاتب المجموعات ومؤسسات الحركة.
ـ السهر على احترام قوانين الحركة ولوائحها.
ـ إحالة الأعضاء على لجنة الانضباط الولائية.
ـ يعرض تقاريره على مجلس الشورى الولائي في اللقاءات الدورية للمجلس.
ـ يحضر مشـروع جـدول الأعـمال دورات مجلس الشورى الولائي بالتنسيق مع رئيس مجلس الشورى الولائي.
ـ يعرض القضايا التي تستعصي عليه على مجلس الشورى الولائي للبت فيها أو على المكتب التنفيذي الوطني.
ـ إنشاء لجان فرعية أو متخصصة دائمة أو مؤقتة.
ـ دراسة اهتمامات ومقترحات القاعدة التنظيمية للحركة ورفعها إلى الهيئات العليا.
ـ دعوة مجلس الشورى الولائي للانعقاد بالتنسيق مع رئيسه.
ـ رفع تقارير دورية إلى المكتب الوطني.
ـ الاهتمام بتربية المجتمع ونشر الدعوة.
ـ العناية بالتنمية المحلية.
ـ متابعة الجماعات المحلية.
ـ متابعة تأسيس الأسر والمجموعات والمكاتب البلدية.
ـ فتح الفضاءات الجديدة ورعايتها وتهيئتها للعضوية الكاملة.
ـ اعتماد رؤساء المجالس والمكاتب البلدية على ضوء المحاضر الانتخابية وإعفاؤهم.
الفرع الثالث : الجمعية العامة
المادة 41 : الجمعية العامة هيئة بلدية تضم الأعضاء الملتزمين والمناصرين والمنتخبين في البلدية.
المادة 42 : مهام وصلاحيات الجمعية العامة
ـ المصادقة على برنامج المكتب التنفيذي البلدي بعد المداولة والإثراء.
ـ مناقشة تقارير المكتب التنفيذي البلدي.
ـ مناقشة أوضاع البلدية وتقديم الاقتراحات حول القضايا المختلفة.
ـ انتخاب أعضاء مجلس الشورى البلدي وفق أحكام النظام الداخلي.
المادة 43 : بالإضافة إلى الجمعية العامة يشكل مجلس شورى بلدي في البلديات التي يتجاوز عدد الملتزمين بها ماليا وتربويا 150 عضوا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hmsmila.alafdal.net
HMSMILA
Admin
HMSMILA


عدد المساهمات : 175
تاريخ التسجيل : 13/03/2009
العمر : 43

(القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم(حمس Empty
مُساهمةموضوع: رد: (القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم(حمس   (القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم(حمس Icon_minitimeالإثنين 13 أبريل 2009, 10:30 am

المادة 34 : يحدد النظام الداخلي مهام وصلاحيات أعضاء المكتب التنفيذي الوطني.
المادة 35 : يتولى المكتب التنفيذي الوطني المهام والصلاحيات التالية :
ـ تنفيذ السياسة العامة للحركة عبر الأمانات والهياكل والمؤسسات.
ـ تنفيذ توصيات وقرارات المؤتمر ومجلس الشورى الوطني.
ـ إعداد الخطة العامة للحركة والبرنامج والميزانية السنوية وعرضهما على مجلس الشورى الوطني للمصادقة.
ـ متابعة أعمال الأمانات والهياكل والمؤسسات.
ـ تزكية أعضاء مكاتب المؤسسات.
ـ السهر على احترام قوانين الحركة ولوائحها.
ـ اعتماد رؤساء المجالس والمكاتب الولائية على ضوء المحاضر الانتخابية وإعفاؤهم.
ـ متابعة سير هياكل الحركة وتوجيهها.
ـ عرض تقاريره على مجلس الشورى الوطني.
ـ اقتراح جدول عمل دورات مجلس الشورى الوطني بالتنسيق مع رئيس المجلس.
ـ متابعة الأوضاع السياسية والاقتصادية داخليا وخارجيا.
ـ متابعة ممثلي الحركة في الهيئات الرسمية.
ـ الاهتمام بتربية المجتمع ونشر الدعوة.
ـ عرض القضايا التي تستعصي عليه على مجلس الشورى الوطني للبت فيها.
ـ إنشاء لجان فرعية أو متخصصة دائمة ومؤقتة.
ـ دراسة اهتمامات ومقترحات القاعدة التنظيمية للحركة.
ـ دعوة مجلس الشورى الوطني للانعقاد عند الاقتضاء في دورات استثنائية أو طارئة.
ـ دعوة مجالس الشورى الولائية للانعقاد.

الفصل الثاني : الهيئات التنظيمية المحلية
الفرع الأول : مجلس الشورى الولائي
المادة 36 : مجلس الشورى الولائي هيئة شورية على مستوى الولاية ويتشكل من ممثلي البلديات والمؤسسات والكفاءات وفق ما يحدده النظام الداخلي للحركة.
المادة 37 : مهام وصلاحيات مجلس الشورى الولائي :
ـ انتخاب رئيس المكتب الولائي ونائبه ورئيس مجلس الشورى الولائي نائبه.
ـ تشكيل لجنة الانضباط الولائية.
ـ المصادقة على برنامج المكتب الولائي وميزانيته السنوية بعد المداولة والإثراء.
ـ المداولة في القضايا التي تعرض عليه.
ـ تقييم وتوجيه الأعمال التي تقوم بها مؤسسات الحركة على المستوى الولائي.
ـ وضع نظام سيره الداخلي.
ـ تكوين لجان مؤقتة أو دائمة حسب الحاجة.
ـ السهر على تنفيذ قرارات الحركة واحترام قوانينها.
ـ الاستعانة بعناصر متخصصة في لجانه الفرعية.
ـ إعفاء رئيس المكتب الولائي أو رئيس مجلس الشورى الولائي من مهامهما بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
ـ إعفاء أي عضو من أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية.
ـ المصادقة على جدول الأعمال بعد المناقشة والإثراء.
ـ تزكية أعضاء المكتب التنفيذي الولائي.
ـ إحالة الأعضاء على لجنة الانضباط الولائية.
ـ تجميد العضوية لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
المادة 38 : يعـقد مجلس الشورى الولائي جلسته الأولى بدعوة من المكتب الوطني ينتخب خـلالها رئيس مجلس الشورى الولائي ونائبه ورئيس المكتب الولائي ونائبه.

الفرع الثاني : المكتب التنفيذي الولائي
المادة 39 : المكتب التنفيذي الولائي هو هيئة تنفيذية تنبثق عن مجلس الشورى الولائي ويتكون من :
ـ رئيس المكتب الولائي.
ـ نائب الرئيس. ـ الأمين الولائي للتنظيم.
ـ الأمين الولائي للتربية والتكوين والدعوة.

ـ الأمين الولائي للإدارة والمالية.
ـ الأمين الولائي للإعلام.
ـ الأمين الولائي للمنتخبين.
ـ الأمينة الولائية للمرأة وشؤون الأسرة.
ـ الأمين الولائي للجامعات والعمل الطلابي.
ـ الأمين الولائي للشباب والعمل الجمعوي.
ـ الأمين الولائي للشؤون الاجتماعية.

المادة 40 : مهام وصلاحيات المكتب التنفيذي الولائي
ـ تنفيذ السياسة العامة للحركة على مستوى الولاية والبلديات التابعة لها.
ـ تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئات العليا للحركة
ـ تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الشورى الولائي
ـ إعداد البرنامج والميزانية السنوية وعرضهما على مجلس الشورى الولائي للمصادقة.
ـ متابعة المكاتب التنفيذية البلدية ومكاتب المجموعات ومؤسسات الحركة.
ـ السهر على احترام قوانين الحركة ولوائحها.
ـ إحالة الأعضاء على لجنة الانضباط الولائية.
ـ يعرض تقاريره على مجلس الشورى الولائي في اللقاءات الدورية للمجلس.
ـ يحضر مشـروع جـدول الأعـمال دورات مجلس الشورى الولائي بالتنسيق مع رئيس مجلس الشورى الولائي.
ـ يعرض القضايا التي تستعصي عليه على مجلس الشورى الولائي للبت فيها أو على المكتب التنفيذي الوطني.
ـ إنشاء لجان فرعية أو متخصصة دائمة أو مؤقتة.
ـ دراسة اهتمامات ومقترحات القاعدة التنظيمية للحركة ورفعها إلى الهيئات العليا.
ـ دعوة مجلس الشورى الولائي للانعقاد بالتنسيق مع رئيسه.
ـ رفع تقارير دورية إلى المكتب الوطني.
ـ الاهتمام بتربية المجتمع ونشر الدعوة.
ـ العناية بالتنمية المحلية.
ـ متابعة الجماعات المحلية.
ـ متابعة تأسيس الأسر والمجموعات والمكاتب البلدية.
ـ فتح الفضاءات الجديدة ورعايتها وتهيئتها للعضوية الكاملة.
ـ اعتماد رؤساء المجالس والمكاتب البلدية على ضوء المحاضر الانتخابية وإعفاؤهم.

الفرع الثالث : الجمعية العامة
المادة 41 : الجمعية العامة هيئة بلدية تضم الأعضاء الملتزمين والمناصرين والمنتخبين في البلدية.

المادة 42 : مهام وصلاحيات الجمعية العامة
ـ المصادقة على برنامج المكتب التنفيذي البلدي بعد المداولة والإثراء.
ـ مناقشة تقارير المكتب التنفيذي البلدي.
ـ مناقشة أوضاع البلدية وتقديم الاقتراحات حول القضايا المختلفة.
ـ انتخاب أعضاء مجلس الشورى البلدي وفق أحكام النظام الداخلي.
المادة 43 : بالإضافة إلى الجمعية العامة يشكل مجلس شورى بلدي في البلديات التي يتجاوز عدد الملتزمين بها ماليا وتربويا 150 عضوا.


عدل سابقا من قبل HMSMILA في الإثنين 13 أبريل 2009, 10:52 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hmsmila.alafdal.net
HMSMILA
Admin
HMSMILA


عدد المساهمات : 175
تاريخ التسجيل : 13/03/2009
العمر : 43

(القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم(حمس Empty
مُساهمةموضوع: رد: (القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم(حمس   (القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم(حمس Icon_minitimeالإثنين 13 أبريل 2009, 10:32 am

المادة 44 : مهام وصلاحيات مجلس الشورى البلدي
ـ المصادقة على برنامج المكتب التنفيذي البلدي وميزانيته السنوية بعد المداولة والإثراء وفق البرنامج الولائي والوطني للحركة.
ـ انتخاب رئيس المكتب التنفيذي البلدي ونائبه ورئيس المجلس البلدي ونائبه.
ـ المصادقة على أعضاء المكتب التنفيذي البلدي باقتراح من رئيس المكتب ـ المداولة في القضايا التي تعرض عليه.
ـ تقييم وتوجيه الأعمال التي تقوم بها مؤسسات الحركة على مستوى البلدية.
ـ وضع نظام سيره الداخلي.
ـ تكوين لجان مؤقتة أو دائمة حسب الحاجة.
ـ السهر على تنفيذ قرارات الحركة واحترام قوانينها.
ـ الاستعانة بعناصر متخصصة في لجانه الفرعية.
ـ إعفاء رئيس المكتب التنفيذي البلدي أو رئيس مجلس الشورى البلدي من مهامهما بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
ـ إعفاء أي عضو من أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة.
ـ المصادقة على جدول الأعمال بعد المناقشة والإثراء.
ـ تزكية أعضاء المكتب التنفيذي البلدي.
المادة 45 : تعتمد مجالس الشورى البلدية بقرار من المكتب الوطني استنادا إلى تقارير المكاتب التنفيذية الولائية.
المادة 46 : البلديات التي يقل عدد الملتزمين فيها عن مائة وخمسين (150) عضوا تعود صلاحيات المجلس البلدي للجمعية العامة.
الفرع الرابع: المكتب التنفيذي البلدي
المادة 47 : المكتب التنفيذي البلدي هيئة تنفيذية على المستوى البلدي تنبثق عن الجمعية العامة البلدية وتتكون من رئيس ونائب وأعضاء تحدد مهامهم وصلاحياتهم في النظام الداخلي.
المادة 48 : يتكون المكتب البلدي من :
ـ رئيس المكتب البلدي
ـ نائب الرئيس المكلف بالتنظيم.
ـ أمين بلدي التربية والتكوين والدعوة
ـ أمين بلدي للإدارة والمالية.
ـ أمين بلدي للإعلام.
ـ أمين بلدي للمرأة وشؤون الأسرة.
ـ أمين بلدي للطلبة والشباب والعمل الجمعوي.
المادة 49 : مهام وصلاحيات المكتب التنفيذي البلدي،
ـ إعداد البرنامج السنوي وعرضه على الجمعية العامة.
ـ تنفيذ السياسة العامة للحركة على مستوى البلدية والأقاليم التابعة لها.
ـ تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئات العليا للحركة.
ـ متابعة نشاطات الأمانات واللجان والمجموعات والأسر.
ـ السهر على احترام قوانين الحركة ولوائحها.
ـ إنشاء لجان فرعية ومتخصصة دائمة أو مؤقتة.
ـ الإشراف على جلسات الجمعية العامة البلدية.
ـ يعرض تقاريره على الجمعية العامة.
ـ يعرض القضايا التي تستعصي عليه على المكتب الولائي للبت فيها.
ـ يدرس ويرفع اهتمامات القاعدة التنظيمية للهيئات العليا.
ـ يرفع تقارير دورية إلى المكتب التنفيذي الولائي.
ـ يشكل مكاتب المجموعات .
ـ يسهر على تشكيل الأسر التربوية والتكوينية.
ـ العناية بالتنمية المحلية .
ـ متابعة نشاطات المجلس الشعبي البلدي.
ـ الاهتمام بتربية المجتمع ونشر الدعوة.
الفرع الخامس : مكتب المجموعة
المادة 50 : المجموعة هي مجـموع الأسر على مستوى حـيز جغرافي محدد من تراب البلدية كالأحياء والقرى والمناطق النائية.
المادة 51 : يسير المجموعة مكتب مكون من :
ـ رئيس المجموعة مكلف بالتربية والتكوين والدعوة.
ـ نائب رئيس مكلف بالإدارة والتنظيم والمالية.
ـ أمين بلدي مكلف بالإعلام.
ـ أمين بلدي مكلف بالمرأة وشؤون الأسرة.
ـ أمين بلدي مكلف بالطلبة والشباب والعمل الجمعوي.
الفرع السادس: الأسرة
المادة 52 : الأسرة هي أصغر هيئة تنظيمية في الحركة تمارس العملية التربوية بمختلف مراحلها.
الباب الرابع الأحكـام المـالية
الفصل الأول : الإيـرادات
المادة 53 : تتشكل موارد الحركة من :
ـ الاشتراكـات التي يدفعها الأعضاء سنويا دون الإخلال بأحكـام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
ـ الهبات والوصايا والتبرعات دون الإخلال بأحكام القانون العضوي المتعـلق بالأحزاب السياسية ودون أن يـؤثر ذلك على سياسة الحركة.
ـ العائدات المرتبطة بنشاط الحركة غير التجاري طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
ـ مساعدات الدولة، طبقا للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
المادة 54 : تفتح الحركة حسابا واحدا لدى إحدى المؤسسات المالية الوطنية لأموالها السائلة طبقا للمادة 35 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
تمسك الحركة محاسبة بالقيد المزدوج وجردا لأملاكها المنقولة والقارة طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية وتقدم حساباتها السنوية إلى الإدارة المختصة مبررة.
الفصل الثاني : النفقــات
المادة 55 : تسير أموال الحركة طبقا للرشادة والفعالية الاقتصادية.
المادة 56 : تنفق أموال الحركة لتغطية النشاطات التي تقوم بها الأمانات والمؤسسات التي تعمل على تحقيق أهداف الحركة.
المادة 57 : يتولى الأمين الوطني للمالية متابعة وإدارة أموال الحركة طبقا للقواعد العامة للمحاسبة ويقدم تقريرا دوريا عن الحالة المالية للهيئات القيادية للحركة.
الفصل الثالث : مآل الممتلكات
المادة 58 : في حالة الحل الإداري تؤول ممتلكات الحركة إلى :
ـ جمعية الإرشاد والإصلاح الوطنية.
ـ المدارس القرآنية.
ـ جمعيات ومؤسسات البحث العلمي.
الباب الخامس
أحكـام خـتامية
المادة 59 : تحدد الهيكلة التنظيمية التفصيلية للهيئات والمؤسسات وعلاقاتها بمختلف الأمانات في لوائح خاصة باقتراح من المكتب التنفيذي الوطني ويصادق عليها مجلس الشورى الوطني.
المادة 60 : يحدد النظام الداخلي كيفيات تطبيق هذا القانون.
المادة 61 : تعديل القانون الأساسي من اختصاص المؤتمر وباقتراح من مجلس الشورى الوطني.
المادة 62 : يكون هذا القانون الأساسي ساري المفعول بعد مصادقة المؤتمر الثالث لحركة مجتمع السلم عليه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hmsmila.alafdal.net
 
(القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم(حمس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدعوة الإسلامية بالجزائر (حركة مجتمع السلم نموذجا)
» حركة مجتمع السلم: التأسيس الجديد وفق مساحة العفو ونظرية الحزام
» القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 
قسم الإعلام والشؤون السياسية
 :: منتدى نشاطات الحركة
-
انتقل الى: